Club Etudesuniv
يعتبر نادي Eudesuniv من الأندية العلمية الثقافية التي تنشط في رحاب كلية العلوم -جامعة ابن طفيل - القنيطرة طيلة السنة الجامعية
. تتعدد مجالات عمل نادي Etudesuniv من
. تتعدد مجالات عمل نادي Etudesuniv من
إستقبال الطلبة الجدد وتوجيهم وفق المسالك المرغوب فيها
كتابة طلبات وإرشاد الطلبة الجدد إلى أماكن كل مستلزمات التسجبل
تنظيم أيام تواصلية تقافية تهدف إلى تأقلم الطالب داخل الكلية
تنظيم محاضرات علمية تهدف إلى ربط ما يدرس بالكلية بالواقع المعاش
تنظيم محاضرات علمية تهدف إلى ربط ما يدرس بالكلية بالواقع المعاش
تنظيم دورات في التنمية الذاتية
تحفيز المتتفوقين في كل الشعب بجوائز تشجيعية وشواهد تقديرية
جمع وتصحيح نمادج من إمتحانات السنوات السابقة بالكلية في كل التخصصات
ووضعها رهن اشارة الطلبة
ووضعها رهن اشارة الطلبة
الإحتفال ببعض الأعياد الوطنية والدولية
السهر على تهيئ الظروف الملائمة للتحصيل العلمي داخل الكلية
السهر على تهيئ الظروف الملائمة للتحصيل العلمي داخل الكلية
تنظيم دروس الدعم والتقوية المجانية في جل المواد التي تدرس داخل الكلية
القانون الأساسي لنادي Etudesuniv
يهدف النادي إلي الإسهام في بناء الشخصية الحضارية المتكاملة للطلبة ويعزز مناخ الديمقراطية وينمي روح الحوار واحترام الرأي الآخر ويعمل علي توثيق الصلة بين الطلبة بعضهم ببعض وبينهم وبين الكلية والجامعة والمجتمع على أسس الصالح العام والتعاون والعمل الجماعي. ويهتم النادي بقضايا الطلبة لتحقيق مصالحهم وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الجامعة. وللنادي في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الأنشطة التالية:
ü دروس الدعم لفائدة الطلبة.
ü تحفيز للطلبة المتفوقين في كل الشعب.
ü خلق جو التنافس و الإبداع
ü دورات تكوينية في التنمية الذاتية
ü أنشطة ثقافية ( شعر،زجل،مسرح،رياضة......)
ü خلق جو اخوي داخل حرم الكلية.
ü منح الطلبة والطالبات فرصة لصقل المواهب.
ü اكتساب الطلبة والطالبات معارف و قدرات على المواجهة.
ü منح فرصة للتعبير عن الذات داخل الأنشطة الثقافية.
ü التأقلم والتعود على العمل الجماعي.
ü المساهمة في بناء شخصية الفرد داخل الجماعة.
ü اكتساب احترافية في التنظيم و التسيير.
ü خلق روح التضحية و التعاون.
ü حملات توعوية وتحيسية
المقر: جامعة ابن طفيل - كلية العلوم بالقنيطرة
الباب الأول: المبادئ و الأهداف.
المادة 1: يرتكز نادي نادي Etudesuniv في تدبير شؤونه الداخلية و الخارجية على المبادئ التالية.
- الديمقراطية، إشراك جميع منخرطي النادي و شركائه في اتخاد القرارات وبلورتها وتطبيقها.
- المساواة ، في الحقوق و الواجبات على أساس الكفاءة و المردودية.
-الاستقلالية ، يعتبر النادي كيانا مستقلا عن كل تنظيم سياسي أو نقابي.
المادة 2: - يعمل النادي على تحقيق الأهداف المسطرة في النظام العام للنادي .
الباب الثاني: العضوية.
المادة 3: يعتبر عضوا في النادي كل طالب منخرط بشكل قانوني .
المادة 4: لكل عضو حق المشاركة في المناقشة واتخاذ القرارات و المساهمة في وضع البرامج و تنفيذها وكذا الترشيح لتولي المهام و المسؤوليات داخل النادي و لجانه.
المادة 5: تترتب على حقوق العضوية وواجبات نلخصها فيما يلي .
- احترام النظام العام و الداخلي للنادي و كذا العمل على تحقيق أهدافه .
- القيام بالمهام و المسؤوليات المسندة بكل جدية و مسؤولية.
- العمل على تدبير مبدأ التشاور مع احترام الرأي و الرأي الآخر (مبدأ الإختلاف).
- الانضباط لقرارات الأغلبية و الالتزام بها و العمل على تنفيذها.
- الانخراط في كل أنشطة النادي والمساهمة في إنجاحها.
الباب الثالث: الهيكلة و التسيير.
المادة 6: يسير النادي مكتب منتخب من طرف الجمع العام و يعقد اجتماعاته بشكل منتظم و كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من رئيس النادي أو ثلثي أعضائه، ويتم تجديد المكتب المسير كل سنتين
المادة 7: يعين رئيس النادي أو من ينوب عنه مسير الاجتماع و يلتزم الكاتب أو من ينوب عنه بتحرير المحضر و يوقعه الحاضرون بعد تلاوته.
المادة 8: المكتب المسير
ü رئيس النادي ونائبه: هو الساهر على تنظيم السير العادي للنادي وفق ما يقرره المكتب المسير و الموقع على وثائقه و ممثله أمام الإدارة
ü الكاتب العام ونائبه: هو الناطق الرسمي باسم النادي و هو المكلف بالاتصالات الخارجية والمسؤول عن صيانة وثائق النادي.
ü أمين المال: هو المكلف بضبط حسابات النادي و تقييم مصاريفها و التخطيط لمشاريعها ووضع ميزانيتها، و الموقع على معاملاتها المالية صحبة الرئيس.
المادة 9: لا يحق لكل عضو التغيب عن الاجتماعات العادية أو الاستثنائية بدون مبرر مقبول لثلاث مرات على التوالي، و في هذه الحالة تتخذ في حقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 20.
المادة 10 : يختص المكتب المسير ب: البث في طلبات العضوية و الموافقة عليها بالأغلبية.
وضع البرامج و الأنشطة وهو المسؤول عن تنفيذها
الدعوة للجمع العام ووضع جدول أعماله.
الفصل في التعاون مع الهيئات و الجمعيات المستقلة الأخرى
يمكن للنادي الاستعانة بالعاملين في المؤسسة حسب الحاجة أو من الجمعيات المدنية التي تربطهم شراكة مع النادي .
الباب الرابع: لجان النادي.
المادة11: يساعد المكتب المسير و تعمل إلى جانبه لجان تشكل من الأعضاء و المنخرطين و تساهم في جميع أنشطة النادي حسب المسؤوليات و المهام المنوطة بها و تحدد طبيعتها و اختصاصاتها حسب المواد) (13-14-15-16-17
المادة 12 : لجنة المشاريع و البرامج :و تتعهد بإنجاز التشخيص للوضع الدراسي وبلورة خطط عمل منبثقة من الوثيقة المرجعية للتشخيص وترجمتها إلى خطط قابلة للتنفيذ وذلك بإعداد برامج و مشاريع ملائمة للواقع و تستجيب لمتطلبات طلبة المؤسسة كما تقوم بمراقبة و تقييم خطة العمل .
المادة13 : لجنة التواصل و الإعلام :و يوكل إليها بالانفتاح على كل الفاعلين و الشركاء من أجل إعدادهم للمساهمة في المشاريع و البرامج المعدة من طرف لجنة المشاريع و البرامج والمصادق عليها من طرف المكتب المسير للنادي. كما تتولى إعداد المطويات و الإعلانات و الوثائق اللازمة للقيام بحملات تحسيسية و توعوية لفائدة المنخرطين ...
المادة 14 : لجنة تنفيذ الأنشطة : و تقوم بإعداد و تنفيذ الأنشطة المسطرة و تأهيل المنخرطين من أجل القيام بالأدوار المنوطة بهم بناء على تقارير اللجنتين السابقتين بعد المصادقة عليهما من طرف المكتب المسير ...
المادة 15:يمكن إضافة لجان أخرى حسب الضرورة بقرار من المكتب المسير للنادي.
المادة 16: تعقد اللجان اجتماعات بصفة منتظمة أو كلما دعت الضرورة لذلك و تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين من أعضائه . و يتولى منسق اللجنة مهمة تسيير الاجتماع كما يتولى المقرر مهمة تدوين محاضر الاجتماعات و إعداد التقارير لرفعها إلى المكتب المسير للنادي قصد مناقشتها و المصادقة عليها.
المادة 17 : يترأس كل لجنة من اللجان عضو من المكتب المسير للنادي ويعتبر منسقا لأعمالها، ومطالب برفع تقارير شهرية للمكتب المسير للنادي.
الباب الخامس: القرارات الـتأديبية
المادة 18: يتولى المكتب المسير للنادي تطبيق القرارات التأديبية في حق أعضائه و منخر طيه و هي كما يلي: التنبيه – الاندار – العزل من المهمة أو تجميد العضوية في النادي حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 20 .
المادة 19 : تتخذ في حق المخالفين لقرارات المكتب أو لأنظمتها القرارات التأديبية التالية:
التنبيه: - في حالة التغيب عن الاجتماع بدون عذر أو سابق إعلام .
- في حالة الإخلال بمهمة أو عدم الامتثال لقرارات المكتب المسير أو بالسير العادي لأشغال اللجان أو النادي.
- التهاون في أداء المهام.
الإنذار: معاودة ما هو منصوص عليه في عقوبة التنبيه و حسب حجم المخالفة السابقة بعد إخبار المعني بالأمر بقرار المخالفة المتخذة في حقه.
العزل من المهمة: - بعد إنذار المعني بالأمر بمخالفته و القيام بها مرة أخرى .
- التأثير بشكل واضح في السير العادي للمهمة المنوطة به أو بغيره.
- عدم احترام النظام الداخلي للنادي.
تجميد العضوية : - عدم الالتزام تماما ببنود النظامين الداخلي و العام للنادي.
- القيام بأعمال مشينة تسيء بسمعة النادي .
المادة 20: يتم العمل بمضمون هذا النظام مباشرة بعد المصادقة عليه من طرف المكتب المسير.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire